وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
سمعته يقول: ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تنقضي " تقضى " له تلك الحاجة.
[٢] وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. ورواه أيضا مرسلا وكذا الذي قبله.
[٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن يونس بن عمران بن ميثم، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: مالك لا تحج في العام؟ فقلت: معاملة كانت بيني وبين قوم واشتغال، وعسى أن يكون ذلك خيرة، فقال: لا والله، ما فعل الله لك في ذلك من خيرة ثم قال: ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في ترك الحج خيرة.
[٥] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن الحجال عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٤٨] باب عدم جواز المشورة بترك الحج والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير (١٤٤٦٥) [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا استشارني
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٣٧ و ٧٨.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٤٠.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٤١.
[٥] المحاسن ص ٧١ راجع ٣ / ٤٦ و ب ٤٨ و ٤٩ و ٥٧.
الباب ٤٨ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٤١ - يب ج ١ يب ص ٥٧٥ - الفقيه ج ١ ص ٧٨.