وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤
حجة الاسلام فاحج " فحج " عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة. أقول: هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل. والقرائن على ذلك ظاهرة.
[٢] محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: حج عنه فان ذلك يجزي عنه ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن عمير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٢ : استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب والحفا على الانتعال الا ما استثنى.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
[٢] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام بن
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٤٢ - يب ج ١ ص ٥٦٢.
تقدم ما يدل عليه في ٣ / ٢٦ و ب ٢٨ والرواية الرابعة منه ينافيه بظاهره، ويأتي ما
يدل عليه باطلاقه في ٣ و ٦ و ٧ / ١ من النيابة وفى ب ٥ و ٦ منها وغيرها فتأمل.
الباب ٣٢ - فيه ١١ حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٤٤٩ - صا ج ٢ ص ١٤١.
[٢] يب ج ١ ص ٤٥٠ - صا ج ١ ص ٢٤٣ يأتي ذيله في ٣ / ٣٣ وأخرجه أيضا عن ثواب الأعمال في ج ٢ في ٢ / ٤ من احكام المساجد وهنا في ١٢ / ١١٧ من أحكام العشرة.