وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤
الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
باب ٢١ : جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة، واتخاذ البرة من فضة، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله: [٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: وتقدم ما يدل على تمام المقصود في الصلاة.
يأتي ما يدل عليه في ج ٧ في ب ٩٣ من مقدمات النكاح.
الباب ٢١ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٣٠ - يب ج ١ ص ٥٤ فيه: محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن
جعفر - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٧٠ أخرجه عن المحاسن والمسائل والسرائر في ج ١ في
٥ / ٦٧ من النجاسات.
[٢] الفروع ج ٢ ص ٢٣٠ - يب ج ١ ص ٥٤.
تقدم ما يدل عليه في ج ٢ في ب ٥ و ٤٨ من لباس المصلي.