وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨
الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.
[٨] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى، فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج [٩] العياشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: مره فلا يستحيى ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل [١٠] وعن أبي أسامة زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: سألته ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحج به، قلت: أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، قال: هو ممن استطاع إليه سبيلا، قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: " ومن كفر " أهو في الحج؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم وقال: من ترك. أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
[١١] باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة
[٨] المحاسن ص ٢٩٦
[٩] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل عليه في ١١ / ٦ ولعله أراد أيضا ما تقدم في ١ / ٨ وما تقدم في ب ٨ من اشتراط
الاستطاعة وأن بعد بذل الغير وهو مستطيع، ويكون اللام في قوله " له " في الروايات للاختصاص لا الملكية،
ومثله قوله: إذا قدر الرجل على ما يحج المتقدم في ٣ و ٩ و ١٠ / ٦، راجع ما يأتي في ٥ و ٦ / ٢١
فإنهما يعارضه الا أن يكون المراد من قوله: أحجه أي بعثه إلى الحج نيابة.
[١٠] تقدم آنفا تحت رقم ٩.
الباب ١١ - فيه حديثان: