وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩
العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فان خفت عليهم فايت بهم الجحفة ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن الحسن ابن علي، عن يونس بن يعقوب مثله.
[٨] وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر
باب ١٨ : عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فان فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدى
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعرة ثم قال: أحللت والله.
(١٤٨٣٠) [٢] وباسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة أيتمتع؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[١٩] باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٤٠ أخرجه عنه وعن الكافي في ٢ / ٢٠ من وجوب الحج.
يأتي ما يدل على ذلك في ٩ / ٤٧ من الطواف، و ب ٣ و ٤٨ من الذبح و ب ١٧ من الرمي،
وعلى جواز التظليل لهم في ١ / ٦٥ من تروك الاحرام.
الباب ١٨ - فيه حديثان:
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٠ أورده أيضا في ٥ / ٧.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٠. راجع ٢ / ٥ هنا و ٣ / ١٧ من الاحرام.
الباب ١٩ - فيه حديث:.