وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠
وأريد أن أخرج حلالا، فإذا كان إبان الحج حججت.
[٢] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة: فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال أحب إلى.
باب ٨ : جواز حج التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره
[١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء.
(١٤٧٥٥) [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن، يونس عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهر إلا أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٤٨ يأتي شرح مواضع قطعاته في ١ / ١٦.
الباب ٨ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٤٩ - يب ج ١ ص ٤٦٣ أورده أيضا في ١ / ١٩ من المواقيت.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٤٩ - يب ج ١ ص ٤٦٣ ترك في التهذيب قوله: في رجب (إلى
قوله) الا أشهر الحج.