وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥
أبي عبد الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(١٤٥٧٠) [٧] وعنه، وعن الحسين (الحسن) اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل.
[٨] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بشير النبال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلى.
[٩] وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أوليس قد أعتقت بولدها؟ تحج عنها. أقول: وتقدم ما يدل، على ذلك، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة.
باب ٩ : كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
يب ج ١ ص ٥٦٥ - صا ج ٢ ص ٣٢٢.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٤٢.
[٩] الفقيه ج ١ ص ١٤٣ أورده أيضا في ١ / ١٨ من وجوب الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ٣ / ٢١ و ٤ / ٢٤ من وجوب الحج وهنا في ٤ / ١ وعلى الاستنابة عن
الطفل في ١ / ٢٠ ويأتي ما ينافي ذلك في ب ٩. راجع ٤ / ٦ و ١ / ٢٦ و ٦ / ٢٨ و ب ٢٩ و ٣٠.
الباب ٩ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٦٥ - صا ج ٢ ص ٣٢٣ أورده صدره أيضا في ٢ / ٦.