فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٣٤ - إرث الزوجة
جماع.
ويؤيده ما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء، قال " ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع "، واحتج ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان ".
اللواط
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٦٤) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الايقاب، فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد مأة، جلدة، ولا فرق بين الحر والعبد، والمسلم والكافر، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة، وقال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، وفيه جلدمأة، للفاعل والمفعول به إذا كان عاقلين حرين بالغين، ولا يراعى في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده، كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، وبه قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل، وسلار، وأبو الصلاح، وقال الصدوق وأبوه في رسالته: وأما اللواط فهو مابين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حايط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم، وهذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا وابن إدريس اختار ما ذهب إليه المفيد وهو الاقرب ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٤٤) " قوله وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين الخ.
هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف وطأ بغير الايقاب، وهو ما إذا فعل بين الاليتين أو بين