فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٣٢ - إرث الزوجة
" قوله: وتكرار الاقرار أربعا الخ.
اتفق الاصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد، إلا أن يقر به أربع مرات، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة، وهو قول أكثر العامة.
(وصفحة ٣٣٩) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال " من أقر على نفسه عند الامام بحد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت، أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كاينا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود " وأجيب بحمله على غيرحد الزنا جمعا بين الاخبار.
(وصفحة ٣٤١) " وطريق الروايات من الجانبين غير نقي، واعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل والمرأة، ولكن المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف، الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الاجماع فهو الحجة، وإلا فمقتضى النص ثبوته عليهما وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
وعللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وهذا التعليل لا يقابل النص، وإنما يتجه مؤيدا للحكم ".
شرح اللمعة (مجلد ٩ صفحة ١١١) " (ولا جز على المرأة، ولا تغريب)، بل تجلد مائة لا غير، لاصالة البراءة، وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها، للاخبار السابقة.
والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها.
ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت ".