فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٠١ - السجود
صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة " ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء.
(وصفحة ٢٠١) " أما سنن السجود فمنها: التكبير له قايما رافعا يديه كما مر.
والهوي بعد إكماله لماروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمر به الباقر عليه السلام، ووصفه حماد عن الصادق عليه السلام.
ولو كبر في هويه جاز وترك الافضل، قيل ولا يستحب مده ليطابق الهوي، لما ورد أن التكبير جزم.
وقال ابن أبي عقيل يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا ".
(وصفحة ٢٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: يكون أول ما يقع منه على الارض يداه، ثم ركبتاه، ثم جبهته ثم أنفه والارغام به سنة، والتجافي في السجود، ويسمى تخوية أيضا، لا لانه إلقاء الخواء بين الاعضاء، لان النبي صلى الله عليه وآله فرج يديه عن جنبيه، وفرج بين يديه وجنح بعضديه، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب.
ولما سبق في حديث حماد، وقول الباقر عليه السلام " لا تفترش ذراعيك افتراش السبع.
" وقال ابن أبي عقيل: إذا أراد النهوض ألزم أليته الارض، ثم نهض معتمدا على يديه (وصفحة ٢٢٠) " السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها، وقد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوب الاعادة بترك سجدة، حيث قال: والفرض الصلوات بعد دخول وقتها، واستقبال القبلة، وتكبير الاحرام، والسجود، ومن ترك من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ناسيا كان أو ساهيا أو متعمدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته.
وقال: من استيقن أنه سجد سجدة وشك في النهاية سجدها، فإن استيقن أنه سجد سجدتين أعاد الصلاة.
فأظهر كلامه أن السجدة الواحدة كالسجدتين في الزيادة والنقصان ".