فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٤١ - إرث الزوجة
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩٤)" قوله وفي الاجفان الخ، اختلف الاصحاب في دية الاجفان على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ، أحدها أن فيها الدية، وفي كل واحد منها ربع، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وابن أبي عقيل، والعلامة في المختلف، والمنصف اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع ولم يرجح الحكم في البعض.
ومستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال " كل ما كان في الانسان اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ".
والظاهر أنه روى عن الامام لانه ثقة، وفي حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام كذلك وفيهما منع الدلالة، لان الاجفان ليس مما في الانسان منه اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحدة، وهو مجرد عناية مع أن الاولى مقطوعة.
والظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها.
(وصفحة ٣٩٥) " قوله وفي تقدير كل دية واحدة الخ.
اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما، بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة على أقوال: منشؤهما اختلاف الاخبار، أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية، لكل واحدة، ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل، واستحسنه المصنف، والعلامة في القواعد، والسرائر، لصحيحة هشام المقطوعة قال " كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ".