فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٢٠ - ميراث الخنثى
استحقاق العم والعمة للثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف، كالاخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وكذلك إن ترك عمة وخالة، والاخبار حجة عليه ".
ميراث الخنثى
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٥) " وقال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن هناك ما تبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجل، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار.
وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لميصح عندي " إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية "، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت.
(وصفحة ٧٤٧) " وقول ابن أبي عقيل: بأنه يرث ميراث الرجال، لدخول ميراث النساء فيه ليس بمعتمد، لان دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي إعطاءه سهم الرجال، لجواز أن يكون إمرأة فتأخذ أكثر من حقه.
وكذا الفرض الذي ذكره في الابوين والخنثى أنه يكون للابوين والخنثى أنه يكون للابوين السدسان، والباقي للخنثى ليس بجيد.
بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين، وللابوين الباقي.
ويصح من غير كسر عليهما من ستين ".