فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥١٥ - في السهام
الثلث، والباقي للعم، وقال قبل ذلك: فرض العمة النصف، وفرض الخال والخالة الثلث، بينهم بالسوية، وإذا حضر أحدهم كان له السدس، وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث، فجعل للخال مع العم السدس.
وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنه قال في المقنعة: ويجري ذوي الارحام فمن سميناه يعني من العمومة والعمات، والخؤلة والخالات، وأبنائهم في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الارحام من الكلالة المقدم ذكرهم، من الاخوةوالاخوات.
ثم قال: والخامس سهام من له سببان يستحق بهما الميراث، مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عم، وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي يرحمه على حسب فرايض من تقربا به (يقر بانه) من العمومة والخؤلة، كما بيناه فأعطى ابن الخال هنا السدس، وساوى بينه وبين الخال، وكذا يظهر من كلام سلار.
(وصفحة ٧٣٥) " وقال ابن أبي عقيل: وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وكذلك إن ترك عمة وخالة، فللخالة السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.
والمعتمد ما قاله الشيخ، لما تقدم من الاخبار، ولان الرد مع التسمية، وهؤلاء لا مسمى لهم.
احتج بأن للخالة السدس، وللعمة النصف، كالاخوات فيرد على قدر السهام.
والجواب: منع حكم الاصل، والقول بالقياس عندنا باطل.
" مسألة: المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: أن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا وأولاد الخؤلة والخالات وإن نزلوا، أولى من عمومة الاب وعماته، وخؤلته، وخالاته، ومن عمومة الام وعماتها، وخؤلتها، وخالالتها، وقال ابن أبي عقيل: لو ترك عمة أمه وابنة خالته، فالمال بينهما نصفان، لانهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام، والاولى أولى، لان الاولاد أقرب ببطن.
" وقال ابن أبي عقيل: لبنت العم النصف، ولبنت الخال السدس، والباقي رد