فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٩٨ - في العدة
(شئ) فهو في سعة ما لم يمض الاربعة أشهر " الحديث.
وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال " هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول والله لاغيظنك ".
(وصفحة ٦٠٥) " وقال ابن أبي عقيل: والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر، فإذا مضت فالامر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه، مابدا لها حتى يرضى، وإن شاءت رافعته، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفئ ويرجع إلى حاله الاولى من الرضا، وإن شاء أن يعزم على الطلاق منذ يوم، يخير الحاكم بين الايفاء والطلاق، وهذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الايلاء ".
(وصفحة ٦٠٧) " مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن، هل تكون قايمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط الثاني وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه رحمهم الله وقال في النهاية: صفة اللعان أن يجلس الامام أو من نصبه الامام مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه، والمرأة عن يمينه قايمين، ولا يقعدان، ويقول له: قل أشهد بالله إلى آخره.
وهذا يشعر بأنها تكون قايمة حال التعانه، وكذا قال ابن أبي عقيل ونحوه قال المفيد وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابنزهرة، وقال ابن إدريس الاظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها.
(وصفحة ٧٤٤) " تذنيب: هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ قال الشيخ في النهاية: لا حد عليه، وقد روي أن عليه الحد قال: والاظهر ما ذكرناه أولا لانه لا حد عليه بعد مضي اللعان وقال ابن أبي عقيل يجب عليه الحد والوجه ما قاله الشيخ لان اللعان يسقط الحد، فلا يعود بغير سبب ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٨٦) " قوله قال في ظاهر المشهور بين الاصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين