فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٩٧ - في العدة
(وصفحة ٦٠٠) " وقال ابن أبي عقيل: والظهار عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته أو لامته هي علي كظهر أمه، أو كظهر خالته، أو كظهر ذات محرم، ثم يريد أن يعود بعد هذا القول إلى مجامعتها، فعليه الكفارة المغلظة قبل المجامعة، وهو يدل على ذلك أيضا.
" قال ابن أبي عقيل: فإن طلق المظاهر إمرأته، واخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفارة الظهار، إلا أن يراجع امرأته ويرد مملوكته يوما إلى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنه إذا كان لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وفي كلامه هنا إشكال، لان الشراء تجديد عقد، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرة.
وقال سلار وأبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة، ثم طلقها الثاني أو مات عنها، وتزوج بها الاول لم يحل له وطيها حتى يكفر.
(وصفحة ٦٠١) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين، أو ثلاثا، أو أكثر من ذلك في وقت واحد، أو في أوقات مختلفة كان عليه لكل مرة كفارة، وهو موافق لمذهب الشيخ، إلا أنه أكثر تفصيلا منه، وتنصيصا ".
(وصفحة ٦٠٤) " قال ابن أبي عقيل: والايلاء عند آل الرسول عليهم السلام، أن يقول الرجل لامر أته والله لاغيظنك ولاسؤنك ثم يسكت عنها، ويعتزل فراشها.
وقال الصدوق: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيظنك ولاسؤنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا.
" الروايات تدل على قول الصدوق، وابن أبي عقيل.
روى حماد في الحسن عنالصادق عليه السلام " الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول والله لاغيظنك ثم يغاضبها " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " إذا آلى الرجل من إمرأته وهو أن يقول والله لا جامعتك كذا وكذا، أو يقول والله لاغيظنك ثم يغاضبها " وفي الحسن عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال سمعته " يقول: في الايلاء إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته، ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها