فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٩٤ - في العدة
: المراد إذا أكذب قبل اللعان.
وهو عدول عن الظاهر.
وقال في النهاية: الاظهر السقوط ".
تحرير الاحكام (مجلد ٢ صفحة ٦١) " لا فرق بين أن يكون الزوجة حرة أو أمة، وهل يقع من الرجل على مملوكته؟ نص الشيخ على ذلك، وهو مذهب ابن أبي عقيل.
ومنع منه ابن إدريس، ونقله عن المرتضى، والمفيد، والحق عندي الاول، للعموم وعليه دلت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام ورواية إسحق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام ورواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام متأوله مع ضعف سندها، وفي وقوعه بالمتمتع بها خلاف، أقربه الوقوع، وهو اختيار ابن أبيعقيل.
" يقع الظهار مع التشبيه بالام إجماعا، ولو علقه بظهر غيرها من المحرمات المؤبدة، كما لو قال كظهر أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو خالتي، أو غيرها من المحرمات نسبا، أو رضاعا، فالذي نص الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعة وقوعه، وقال ابن إدريس لا يقع، والاقرب عندي الاول.
وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام ولو شبهها بغير أمه من المحرمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع، وكذا لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريم جمع، أو تأييد، كأم الزوجة وأختها وبنت أختها، وزوجة الاب والابن ولو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي لم يقع إجماعا لانه ليس بمحل الاستحلال وكذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أمي ".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٩٧) " وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الامامية القول بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر، ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الام، أو عضو أي عضو كان، وبه قال ابن إدريس، وابن زهرة، وهو الظاهر من كلام المفيد، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وسلار، لانهم فسروا الظهار بقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أحد المحرمات.