فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٩٢ - في العدة
كتاب اللعان والايلاء والظهار كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٥٦) قال دام ظله: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان، على الاظهر.
الخلاف في اللعان، ومذهب الشيخ، وأبي الصلاح، والمتأخر، وأتباعهم، أنه لا يقع.
وقال المرتضى والمفيد في المسائل العزية: يقع.
وبالاول وردت روايات كثيرة، وعليه العمل.
وهل يقع الظهار؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: نعم، وقال ابن بابويه: لا يقع إلا على موضع الطلاق، وعليه المتأخر.
(وصفحة ٢٤١) " فالاشبه الاظهر أن الظهار لا يقع إلا بقوله: (أنت علي كظهر أمي) اقتصارا على المتيقن، وحفظا من التهجم على التفريق وهو اختيار علم الهدى في الانتصار، وأبي الصلاح، وابن أبي عقيل والمتأخر.
وأما لو شبهها بإحدى المحرمات غير الام، فالذي عليه فتوى الشيخين، وسلار، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، انها تحرم.
وبه عدة روايات منها رواية علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن الظهار قال (فقال خ): هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة (الحديث).
(وصفحة ٢٤٤) عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مملك، ظاهر من إمرأته، فقال لي " لا يكون ظهارا ولا إيلاءا حتى يدخل بها " وغير ذلك، مما ذكره في التهذيب.
واستدل في الخلاف بعد الاجماع بأن الاصل جواز الوطئ، من غير شرط، فلا يترك إلا بدليل.
فأما المرتضى والمفيد وسلار، ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة، دخل بها أو لم يدخل، فكأنه نظر إلى عموم الآية، وهو اختيار المتأخر، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.