فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٣٥ - تقسيم الغنائم
" مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة، وهو قول ابن أبي عقيل، ونقل عن بعض الشيعة أن الامام في أهل البغي بالخيار، إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم.
قال: واحتجوا بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلوا بها، فقال لهم " أما قولكم إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والاموال ومنعتكم النساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عايشة من سهمه، قالوا فاخبرنا به إنما لم يسهم لانه من عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، ولو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى الله عليه وآله أن يسبي نساء أهل مكة " قال واحتجوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة وعلل.
كرهت ذكرها لطول الكتاب ".
الدروس (صفحة ١٦٤) " كيفية قتال البغاة مثل كيفية قتال المشركين، والفرار كالفرار، إلا أن البغاة إذا كانا لهم فئة أجهز على جريحهم، وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم.
ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك، وإلا قتل، ولا يجوز سبي نساء الفريقين.
ونقل الحسن للامام ذلك إنشاء، لمفهوم قول علي عليه السلام " إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة " وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبئ، فكذا للامام، وهو شاذ ".
مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٢٣)" قوله ومن لهم شبهة كتاب الخ.
نبه بقوله شبهة كتاب على أن ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد من أنهم قتلوا نبيهم واحرقوا كتابهم، وكان باثني عشر ألف جلد ثور، وفي أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب، فاقروا على دينهم لهذه الشبهة، وقول النبي صلى الله عليه وآله " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فالحقهم بباقي المشركين ".