فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٣٤ - تقسيم الغنائم
الافراس ثلاثة أسهم، قال في المبسوط والخلاف: وفي أصحابنا من قال للفارسثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وكذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، والمشهور الاول وهو قول ابن أبي عقيل.
(وصفحة ٣٣١) " وقال ابن أبي عقيل: إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالامام في رجالهم البالغين بالخيار، إن شاء استرقهم، وإن شاء من عليهم، قال الله تعالى " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " وأطلق ولم يفصل.
(وصفحة ٣٣٣) " قال ابن أبي عقيل: الحكم في المشركين حكمان، فمن كان منهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية، أو يسلموا فإن أعطوا الجزية قبلت منهم، ومن كان من المشركين من غير أهل الكتاب قوتلوا حتى يسلموا، فإن أعطوا الجزية لم يقبل منهم، ولم يذكر حكم المجوس بالنصوصية، والظاهر من كلامه هذا إن حكمهم مخالف لحكم أهل الكتاب " احتج ابن أبي عقيل بعموم الامر بقتال المشركين ".
(وصفحة ٣٣٧) " وقال ابن أبي عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ".
" استدل ابن أبي عقيل بما روي أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل، فقال يا أمير المؤمنين ما عدلت حين يقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساؤهم، ولا أبناؤهم؟ فقال له " إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها، ودار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه من سهمه، فقام رجل فقال وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال عبد لا يدع لله حرمة إلا هتكها، قال يقتل، أو يموت، قال بل يقصمه الله قاصم الجبارين ".
" والاقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته.