فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٩٣ - زكاة الانعام
" وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكرا التبيعة، لنا أنه أشهر بين الاصحاب ولان التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوطي فيتعين التخيير.
احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل في الحسن عن الباقر والصادق عليهما السلام " قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي " والجواب أنه غير مانع من إيجاب الازيد على وجه التخيير.
انتهى.
وأنت خبير بما في هذا الكلام من الضعف الذي لا يخفى على سائر الانام فضلا عن ذوي الافهام، وهل هو إلا محض مجازفة في الاحكام.
وبالجملة فالاظهر هو ما ذكره الفضلاء المتقدمون لقيام الدليل عليه، سيما مع تكرره في الرواية في النصب الباقية واعتضادها برواية كتاب الفقه الرضوي.
وأما ما نقلناه عن المعتبر ففي النفس منه شئ من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلك بالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر في كتب الاصحاب في نقل الاقوال والفتاوى وهذا الوضع أولى لما عرفت.
(وصفحة ٥٨) " وإلى هذا القول ذهب جملة من الاجلاء كالشيخ المفيد والمرتضى والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة وابن إدريس، وعلى هذا فتكون النسب أربعة.
وذهب جملة: منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج والظاهر أنه المشهور كما يظهر من المعتبر إلى أنه بعد بلوغ ثلاثمائة وواحد يجب فيها أربع شياة إلى أن تبلغ أربعمائة فيلغى ما تقدم ويؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا أربع شياه ولا يتغير الفرض إلا ببلوغ خمسمائة ".
جواهر الكلام (مجلد ١٥ صفحة ٨٣) " ثم ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك قيل والقائل ابن أبي عقيل والجعفي والمفيد في أحد النقلين والصدوق وابن إدريس والفاضل في بعض كتبه وولده " يوخذ من كل مائة شاة " (وصفحة ١١٤ - ١١٥) " إلا أنه رواه في المعتبر كذلك، قال " ومن طريق الاصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن