فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٥٢ - أحكام الاحرام
عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم.
(وصفحة ٥٥٢) " وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد.
والمعتمد المشهور، لما سبق من الاخبار في المسألة ".
جواهر الكلام (مجلد ٢٠ صفحة ١٩٦) بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق كالمفيد وابني بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار على ما حكي عنهم، نعم عن أبي الصلاح وابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح " عدل الهدي ما بلغ يتصدق به " ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور.
(وصفحة ٢٠٩) " وخبر أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال " عليهدم، قلت فأرنبا قال: مثل ما في الثعلب " بل النصوص في الارنب كثيرة، أما الثعلب فلم أعثر فيه إلا على خبر أبي بصير، وهو بعد انجباره والمماثلة في الآية كاف في إثبات حكمه، والمناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار، ولا ينافيه تخصيص الارنب بالشاة في الصحيح الاول بعد احتمال الترك وجوها منها الاكتفاء بذكر الارنب لمعلومية التساوي بينهما، بل لعل الثعلب أولى بالشاة حينئذ من الارنب لانها أتم بالمماثلة فيه، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين حينئذ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله، نعم ظاهر المصنف أو صريحه عدم بدل لفدائهما، كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل للاصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة.
ولكن قيل والقائل الشيخان وسلار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم فيه ما في الظبي لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية السابق الشامل لهما، كأخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض، ومن هنا كان هو الاصح.