فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٥٣ - أحكام الاحرام
(وصفحة ٣١٧) " وعلى كل حال فما عن ابن ابي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلا شاة واضح الفساد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية، بل قد سمعت النصوص في خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة.
(وصفحة ٣٨٠) " وما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلمأحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم ليس خلافا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها، مضافا إلى المعتبرة، ففي صحيح بريد العجلي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال " عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة ".
(وصفحة ٣٨٤) " مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الائمة عليهم السلام، ولذا لم يتوقف فيه، هذا وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الاكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، ولا وجوب التفريق، ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به، ومستندهم غير واضح، لخلو الاخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها للامرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة.
(وصفحة ٤٠٠) " وأما صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لايقص شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها