فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٥١ - صلاة الجمعة
الذكرى صفحة ١٢٤ " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وعبارة الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية.
وقال المفيد: لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر.
وقال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والافضل التقديم.
قال: ولو زالت الشمس، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعدالعصر.
وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال، أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين شيئا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها بست ركعات، كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.
(وصفحة ٢٣٤) " العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في تقديره على أربعة أقوال: الاول أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام " تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ "، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، وهو قول الصدوق وابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق، ويعارضه خبره هذا، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد.
الثالث: قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعدما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك.
(وصفحة ٢٣٧) " المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر، والامام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون " كان رسول الله صلى الله