فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢١٥ - الخلل
(وصفحة ١٣٤)" مسألة: من شك بين الاثنتين والاربع بنى على الاربع، وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس.
(وصفحة ١٣٥) " مسألة: لو شك بعد الاربع وما زاد على الخمس، قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الاربع والخمس، لانه قال: يجب سجدتا السهو في موضعين، من تكلم ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك، حتى لا يدري صلى أربعا وخمسا أو ما عداها.
ولم نقف لغيره في ذلك على شئ، وما قاله محتمل، لان رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم، ولانه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة، لاحراز العدد، ولا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان، فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو.
مع أنه يحتمل الاعادة لان الزيادة مبطلة، فلا يقين بالبراءة والحمل على المشكوك فيه قياس، فلا يتعدى صور المنقول.
(وصفحة ١٣٦) ".
من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا، وهو الظاهر مكلام أبي الصلاح.
(وصفحة ١٤٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: الذي يجب فيه سجدت السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.
(وصفحة ١٤٢)" مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، وهو الكلام والشك بين الاربع والخمس، قال: وهما بعد التسليم فمن سجدهما قبله بطلت صلاته ".