فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٩٣ - القراءة والاذكار
(مجلد: ١٠ صفحة ٢٧) " بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل، بل عن المهذب البارع نسبته إليه قاطعا به، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها إن الادنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الادنى في الفضل بقرينة قوله سابقا: " السنة في الاواخر التسبيح سبعا أو خمسا: نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمةمصححة عليها خطوط علماء بقائها عليهم، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.
(وصفحة ٣٢ ٣١ - ٣٣ - ٣٤) " لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل أن الاولى التكرير ثلاثا، وإلا فالافضل سبعا أو خمسا، وفي الذكرى لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله، وهو مبني على تناول دليل التسامح لمثل ذلك.
" (وقيل: يجزيه عشر) باثبات التكبير في التسبيحة الاخيرة وإسقاطها في الاولين، والقائل الشيخ في مبسوطه وعن جمله ومصباحه وعمل يوم وليلة، وأبو المكارم في غنيته، والصدوق في المحكي من هدايته، والمرتضى في المحكي من جمله ومصباحه، وعن سلار والكيدري (والكندري خ.
) أيضا وإن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك والاثنى عشر، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالاقل، فرجع إلى هذا القول، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج وأبي عقيل، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما، لان التكبير إن ثبت فيهما فالاثني عشر، وإلا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما، كما أنه لا ينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.
" وقيل والقائل حريز والصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح فيما حكي عنهم تسع باسقاط التكبير، لكن المصنف قال: (وفي رواية تسع) وهو بعد نسبته سابقة إلى