العمل وحقوق العامل في الاسلام - باقر شريف القرشي - الصفحة ٢٨٧ - ٣ - الاضراب عن العمل
القائم بينهما، وعرفه المشرع العراقي بان اتفاق بين الأجيرين كلهم أو أكثرهم في مشروع أو مشاريع عن التوقف عن العمل بشأن أمور تتعلق بشروط العمل والاستخدام واحوالهما[١].
وقد توسع مفهوم الاضراب فصار يشمل حالات أخرى من ايقاف العمل، وإن لم يوجد ثمة نزاع بين المضربين ورب العمل، ولكن إطلاقه مجاز على ذلك وعلى اضراب المستأجرين والمزارعين والطلاب والمساجين وغير ذلك.
[٢] - أسبابه
ليس للاضراب سبب خاص بل له عوامل متعددة، أهمها في الغالب هي زيادة الأجور وتقليل ساعات العمل، أو الاحتجاج على المساس بالحرية النقابية، أو الطلب باعادة العمال المسرحين:
وقد لا يكون للعمال المضربين مطالب خاصة من اعلان الاضراب سوى مؤازرة إخوانهم المضربين في مشروع التعاطف أو التضامن، وقد تعلن اضرابات ليس لها أغراض حرفية، بل غرضها الضغط السياسي، والاعراب عن المعارضة لسياسة
[١]قانون العمل العراقي لسنة ١٩٥٨، المادة ٥٠ .