العمل وحقوق العامل في الاسلام - باقر شريف القرشي - الصفحة ٤٩ - (٢) - في علم الاقتصاد
حركة البدن بكله أو بعضه، وربما اطلق على حركة النفس فهو إحداث أمر قولا كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة، وخصه البعض بما لا يكون قولاً، ونوقش بأن تخصيص الفعل به أولى من حيث استعمالهما متقابلين فيقال الأقوال والافعال، وقيل القول لا يسمى عملا عرفاً، ولذا يعطف عليه فمن حلف أن لا يعمل فقال: لم يحنث وقيل التحقيق أنه لا يدخل في العمل والفعل إلا مجازاً»[١].
وذكرت لهذه المادة معان كثيرة واستعمالات متعددة توجد في قواميس اللغة ومعاجمها، والمهم أن العمل موضوع للمهنة، واطلاقه على غيرها أما مجاز أو حقيقة من باب الاشتراك اللفظي ولايهمنا تحقيق ذلك إذ لا يترتب عليه أثر مهم.
[١]تاج العروس ٨ - ٣٤ .
(٢) - في علم الاقتصاد
ولا بد لنا من التحدث عن تحديد العمل وبيان أنواعه في العرف الاقتصادي لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً فيما نحن بصدده عندما نعرض التشريعات الاسلامية في مجال العمل والعاملين والى القراء ذلك: