العمل وحقوق العامل في الاسلام - باقر شريف القرشي - الصفحة ١٨٠ - (١) الفلاح في النظام الاسلامي
المشاعة أو بحصته ويهمل بقية المزرعة وبذلك يحرم المالك والمجتمع من نتاج الارض.
(٨) - تعيين الحصة
ولا بد من تعيين حصة الفلاح بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك، فلو قال صاحب الارض للفلاح: أزرع هذه الارض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها لا تصح المزارعة وتبطل.
(٩) - تعيين المدة
ولا بد من تعيين مدة الزراعة بالاشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع، ومع عدم التعيين تبطل المعاملة.
(١٠) قابلية الارض
ولا بد أن تكون الارض التي يقع عليها العقد قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها، أو كان يستولي عليها الماء قبل إدراك الحاصل لا تصح المزارعة، ولعل اشتراط ذلك ناشئ من احترام الاسلام لجهود الفلاح ولكي لا تذهب أتعابه أدراج الرياح اذا جعل قابلية الارض للزرع والانتاج شرطاً أساسياً في صحة العقد ونفاذه.
(١١) - تعيين المزروع
ولا بد من تعيين نوع الزرع كالحنطة والشعير وغيرهما