العمل وحقوق العامل في الاسلام - باقر شريف القرشي - الصفحة ١٨٣ - (١) الفلاح في النظام الاسلامي
يترتب عليها صحة العقد بخلاف المعنى اللغوي فالمغايرة بينهما من هذه الجهة[١].
[٢] - شروطها
ويشترط في المساقاة الايجاب والقبول، والبلوغ والعقل بالنسبة للطرفين وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو شرط بالنسبة لمالك الحقل، كما انه يشترط في الاصول أن تكون مملوكة عيناً أو منفعة فلا تصح إذا كانت مغصوبة، ويشترط في الاصول أن تكون ثابتة مغروسة فلا تصح في الودى (أي الفسيل قبل الغرس) كما انه يشترط تعيين المدة بالاشهر أو السنين فلا يصح الاهمال لأنه يؤدي الى النزاع والخصومة، كما لا بد أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة أو بعده ولكن قبل نضوج الثمرة بحيث يحتاج الى سقي وما شاكله من الاعمال، ولا بد أيضاً من تعيين الحصة بأن تكون معينة كالنصف والثلث، كما انها لاتصح فيما اذا جعل لاحداهما مقدار معين والباقي للآخر كما انه يشترط تعيين الاعمال التي يقوم بها المالك والفلاح.
هذا مجموع ما ذكره الفقهاء من الشروط المعتبرة في صحة
[١]الفقه على المذاهب الاربعة ٣ - ٢٦ .