العمل وحقوق العامل في الاسلام - باقر شريف القرشي - الصفحة ٢٩٢ - (٨) - حمايته من الاخطار
٢ - النقابة فتتولى هي تحديد الاجور مع رب العمل بشرط أن يمنحها العمال الصلاحية لذلك.
٣ - الدولة، ويشترط في تدخلها أن لا تجحف بحقوق العامل ولا بحقوق رب العمل، واذا حددت الاجور فان للعامل الحرية التامة في تقبله ورفضه من دون أن يلزم بشيء.
(٧) - دفع الأجر
ويجب على رب العمل أن يدفع الاجور الى العامل بعد انتهائه من العمل سواء أكان الاجر على أساس اليوم أو الاسبوع أو الشهر أو كان على أساس آخر فانه يجب دفع الاجر اليه مرة واحدة، وقد أوصى الاسلام بالتعجيل في ذلك فقد ورد في الحديث «أعطوهم قبل أن يجف عرقهم».
إن تأخير دفع الاجور يسبب ضرراً بالغاً على العامل كما يوجب شل نشاطه، وعدم رغبته في العمل.
ثم ان دفع الاجر تارة يكون في محل العمل، وأخرى في محل مجاور له، ولا يكلف العامل بالذهاب الى مكان بعيد عن محل عمله، كما ان دفع الاجور يجب أن يدفع بالعملة المتداولة، ولا يصح الدفع بالبطاقات وما أشبهها لاستبدالها بالسلع من المخازن اللهم إلا أن يرضى العمال بذلك.
(٨) - حمايته من الاخطار
على رب العمل أن يهيئ الوسائل الوقائية في المعمل لحماية العمال من