المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٧٤ - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
التهذيب [١]، و رواه الحر العاملي في الوسائل [٢].
ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما
رَوَى الْقَاضِي نُعْمَانُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَر وَأَبِي عَبْدِالله إ أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ (ع) بِيَدِهِ: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ الثَلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (ع): وَ كَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ؟ فَقَالَ: أَ مَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ وَ أَخَذَتِ الْأُمَّ السُّدُسَ، وَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللهِ، لِأَنَّهُ سَمَّى لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَ سَمَّى لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لَمْ يُسَمَّ لِلْأَبِ شَيْئاً، فَلَهُ مَا فَضَلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ [٣].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [٤].
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنِ العِدَّةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، كَذَلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٢٨١، ح ١، و ص ٢٥١، ح ١٣
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ٨٠، ح ٣٢٥٣٢
[٣]. دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٣٧٣، فصل ٣ ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما، ح ١٣٤٣
[٤]. مستدرك الوسائل ج ١٧، ص ١٧١، ح ٢١٠٦٦.