المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٤٠ - سقوط الوضوء مع غسل الجنابة
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ (ع)، مَا وَجَدْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [١].
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ (ع)، مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، قَالَ الله تَعَالَى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [٢].
وَفِي الْاسْتِبْصَارِ: أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ/، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع): إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ (ع)، مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، قَالَ الله تَعَالَى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [٣].
ورواه الحر العاملي عن الطوسي [٤].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٣٩، ح ٨٠
[٢]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٤٢، ح ٩١
[٣]. الإستبصار، ج ١، ص ١٢٦، باب ٧٥، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، ح ١
[٤]. وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٤٧، باب ٣٤، باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده، ح ٢٠٦٩.