المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٩٠ - حكم من قطع فرج المرأة
القصاص
حكم من قطع فرج المرأة
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالله (ع) قَالَ: [١] لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ [٢] لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [٣].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل، وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق مثله [٤].
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا
[١]. (إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)). كذا في نقل الوسائل
[٢]. أي: شفري فرجها، وقال المجلسي: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه
[٣]. الكافي، ج ٧، ص ٣١٤، باب ما تجب فيه الدّية كاملة من الجراحات ..، ح ١٥
[٤]. وسائل الشيعة، ج ٢٩، ص ١٧١، باب ٩ حكم من قطع فرج امرأته ..، ح ٣٥٣٩٨.