المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٤١ - إذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها
وَ رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ وَ لَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ [١]. رواه الحر العاملي عنه في الوسائل [٢].
إذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (ع)، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ [٣]. رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي [٤].
وَرَوَى الصَّدوُقُ أَيْضاً فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن يحيي الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ ابْنِ إِدْرِيسَ مَعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ جعفر بن محمد، عَنْ أَبِيهِ إ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ [٥].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٤٣٢، التدليس فى النكاح، ح ٣٤.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٢١٤، باب ٢ أنّ المهر يلزم بالدّخول ...، ح ٢٦٩٢٥
[٣]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤١٦، ح ٤٤٥٢
[٤]. وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٢٣٧، باب ١٧ حكم ظهور زنا الزّوج وحكم ما لو زني قبل الدّخول، ح ٢٦٩٨٥
[٥]. علل الشرائع، ج ٢، ص ٥٠١، باب ٢٦٤ العلة التي من أجلها إذا زنى الرجل قبل الدخول بأهله فرق بينهما، ح ١.