المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٢٧ - الثاني الكتب الروائية
الثاني: الكتب الروائية
رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ (م ٢١١) فِي الُمصَنَّفِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيِّ: الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌ [١].
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ (م ٤٥٨) فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ (في الحج): وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبوُ عَبْدِ اللهِ إَجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ، عَنْ عَطَاءَ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمُا. قُلْتُ: أَيَقِينٌ بِأَنَّهُ كِتَابُ عَلِيٍّ؟ قَالَ: مَا أَشُكُّ أَنَّهُ كِتَابُهُ. وَلَيْسَ فِيهِ: وَ لْيَقْطَعْهُمَا [٢]
وَذَكَرِ الْبَغَوِيُّ (م ٥١٦) فِي شَرْحِ السُّنَةِ: وَقَدْ رُوِينَا عَنْ صَحِيفَةِ عَلِيٍّ: لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ [٣].
وقال أبو زكريا يحيي بن شرف النووي (م ٦٧٦) في شرحه على مسلم: قولهف: (لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرآنِ فَلْيَمْحُهُ [٤]) قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها و زال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث: (اكْتُبُوا لِأِبِي شَاةٍ) وحديث صحيفة عليا، وحديث كتاب
[١]. المصنف، ج ٤، ص ٥٣٢، ح ٨٧٦١، ونحوه في: مصنف ابن أبي شيبة، ج ٥، ص ٣٧٩
[٢]. معرفة السنن والآثار، ج ٤، ص ١٣، رقم ٢٨٣٢
[٣]. شرح السنة، ج ١٠، ص ١٧٦
[٤]. صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢٢٩٨، ح ٣٠٠٤.