المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٦٨ - ميراث إبن الأخ والجد
حمله علي اجتماع زوج و جدّ لأب وجدّ لأمّ، فإنّ للجدّ للأمّ الثّلث، وللزّوج النّصف، وللجد للأب الباقي [١].
وقال الفيض الكاشاني بعد نقله الخبر: هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية، لموافقتها لمذاهب العامة، و لثبوت سقوط تسمية الأخوات مع الجد كسقوطها مع الأخ و عدم وقوف التسوية على عدد محصور، نعم إذا كانت الإخوة من قبل الأم فإن لهم نصيبهم المسمى مع الجد، كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب [٢].
قَالَ الشَّيْخُ الْحُرُّ العَامِلِيُّ فِي الوَسَائِلِ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رسول الله (ص) أَمْلَى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ: أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ، وَ يَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ، وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ، وَ تَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ [٣].
ميراث إبن الأخ والجد
وفي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع): أَنَّهُ نَشَرَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَ خَطُّ علي (ع) بِيَدِهِ، فَأَوَّلُ مَا لقَى فيهَا: ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَان [٤].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [٥].
[١]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص: ١٧٨، ذيل ح ٣٢٧٧٢
[٢]. الوافي ج ٢٥، ص ٨٠٩، ذيل ح ٢٥٠٣٣
[٣]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ١٧٠، ح ٣٢٧٥٠
[٤]. دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٣٧٧، ح ١٣٥٠
[٥]. مستدرك الوسائل، ج ١٧، ص ١٧٩، ح ٢١٠٨٧.