المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣١٩ - صيد الكلب
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [١]، والمجلسي في البحار [٢].
وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَ عَن مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (ع) كَانَ أَبِي (ع) يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي، وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ، وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ، فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: (وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) [٣] فِي الْكِلَاب [٤].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [٥].
وَفِي تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كُنَّا نُفْتِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي [٦] صَيْدِ الْبَازِي وَ الصُّقُورِ، فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُمَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ، وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الله قَالَ: (ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) [٧] فَهِيَ الْكِلَابُ [٨].
رواه عنه المجلسي في البحار [٩]، و المحدث النوري في المستدرك [١٠].
[١]. وسائلالشيعة، ج ٢٣، ص ٣٥٥، باب ٩ باب أنّه لا يحلّ أكل ما صاده غير الكلب من البازي والصّفر والعقاب والطّير والسّبع وغير ذلك إلّا تدرك ذكاته، ح ٢٩٧٣٤
[٢]. بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٢٩٠، ح ٤٨
[٣]. المائدة: ٤
[٤]. الكافي، ج ٦، ص ٢٠٧، باب صيد البزاة والصّقور وغير ذلك، ح ١
[٥]. وسائل الشيعة، ج ٢٣، ص ٣٤٩، باب ٩ أنّه لا يحلّ أكل ما صاده ...، ح ٢٩٧١٥
[٦]. وفي نسخة: من
[٧]. المائدة: ٤
[٨]. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٩٤، ح ٢٨
[٩]. بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٢٩٠، ح ٤٦
[١٠]. مستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ١٠٣، كتاب الصّيد والذّبائح، أبواب الصّيد، باب ١ إباحة ما يصيده الكلب المعلّم إذا قتله، ح ١٩٢٧٤، و ج ١٦، ص ١٠٩، باب ٩، ح ١٩٢٩٨.