المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٧٠ - الجامعة ليس من قضية إلا هي فيها
مِسْكُ شَاةٍ، وَ عِنْدَنَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ، أَمَا وَ الله مَا فِيهِ حَرْفٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَ لَكِنَّهُ إِمْلَاءُ رسول الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ (ع)، كَيْفَ يَصْنَعُ عَبْدُ الله إِذَا جَاءَهُ النَّاسُ مِنْ كُلِّ فَنٍّ يَسْأَلُونَهُ، أَ مَا تَرْضَوْنَ أَنَّ تَكُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذِينَ بِحُجْزَتِنَا وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَ نَبِيُّنَا آخِذٌ بِحُجْزَةِ رَبِّهِ؟! [١]
رواه عنه المجلسي في البحار [٢]، والبروجردي في الجامع [٣].
الجامعة .. ليس من قضية إلا هي فيها
وَ عَنِ ابْنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَامِعَةِ، قَالَ: تِلْكَ صَحِيفَةٌ سَبْعُونَ ذِرَاعاً، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا هِيَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ [٤].
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (ع) بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجَفْرِ، فَقَالَ: هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوٌّ عِلْماً، فَقَالَ لَهُ: مَا الْجَامِعَةُ؟ فَقَالَ: تِلْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ، فِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَ لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا وَ فِيهَا، حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ، قَالَ لَهُ: فَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ؟ فَسَكَتَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَبْحَثُونَ عَمَّا تُرِيدُونَ وَ عَمَّا لَا تُرِيدُونَ، إِنَّ فَاطِمَةَ مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ الله (ص) خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً، وَ قَدْ كَانَ
[١]. بصائر الدرجات، ص ١٦١، ح ٣٣
[٢]. بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٤٨، ح ٩٢
[٣]. جامع أحاديث الشيعة، ج ١، ص ١٣٥، ح ١٣٤
[٤]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٣٨٥، باب ٤٤ ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن ..، ح ٢٣٠٣٤.