المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٥٢ - النهي عن الرنة و النياحة و تصفيق الوجه عند المصيبة
وروى ابن بابويه أن الباقر (ع) أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين [١]، وسئل الصادق (ع) عن أجر النائحة، فقال: لا بأس، قد نيح على رسول الله (ص) [٢]، وفي خبر آخر عنه: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً [٣]، وفي خبر أبي بصير عنه (ع): لا بأس بأجر النائحة [٤]، وروى حنان عنه (ع): لا تشارط، وتقبل ما أعطيت [٥]، وروى أبو حمزة عن الباقر (ع): مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي ص أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها، وكان ابن عمها فقالت:
|
أنعى الوليد بن الوليد |
أبا الوليد فتى العشيرة |
|
|
حامي الحقيقة ماجدا |
يسموا إلى طلب الوتيرة |
|
|
قد كان غيثاً للسنين |
وجعفراً غدقاً وميرة |
وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي ص ذلك، ولا قال شيئاً. [٦]
ثم قال (الشهيد) قدس سره: يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح، فجاز صرف المال إليه، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (ع) قال: قال لي أبو جعفر (ع): قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى [٧]، و المراد بذلك تنبيه الناس على فضائله وإظهارها ليقتدى بها، ويعلم ما كان عليه
[١]. وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٢٣٩، ح ٣٥١١
[٢]. من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ١٨٣، ح ٥٥١
[٣]. من لايحضره الفقيه، ج ١، ص ١٨٣، ح ٥٥٢
[٤]. من لايحضره الفقيه، ج ٣، ص ١٦٢، ح ٣٥٨٩
[٥]. انظر: قرب الإسناد، ص ٥٨، الكافي، ج ٥، ص ١١٧، ح ٣
[٦]. انظر: الكافي، ج ٥، ص ١١٧، ح ٢، تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٣٥٨، ح ١٠٢٧، وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ١٢٥، ح ٢٢١٥٧، جامع أحاديث الشيعة، ج ٣، ص ٤٦٨، ح ٤٧٣٤
[٧]. انظر: الكافي، ج ٥، ص ١١٧، ح ١، تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٣٥٨، ح ١٠٢٥، وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ١٢٥، ح ٢٢١٥٦، جامع أحاديث الشيعة، ج ٣، ص ٣٦٧، ح ٤٧٢١.