المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٢٥ - الأول الكتب الفقهية
تلبس المرأة من الثياب (في الحج): لا تقطع المرأة الخفين، والمرأة تلبس السراويل والخفين والخمار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل، وليست في هذا كالرجل، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: في كتاب عليا: من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما، قلت: أتتيقن بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه؟ قال: وليس فيه: فليقطعهما [١].
و أما فقه الحنبلي ففي المعتبر: قال بعض الحنابلة في كتاب له: قال الخلال: وجدنا عن كتاب علي (ع) بسند صحيح أنه سئل عن بئر بال فيها صبي، فأمر أن ينزحوها [٢].
ومن الفقه الظاهري فقد قال ابن حزم (م ٤٥٦) في المحلى بعد نقاش علمي: .. ثم نقول لهم: هبكم أن كتاب علي مسند، وأنه لم ينسخ فإنه ليس فيه ما تقولون بل تموهون بالكذب: وإنما فيه: (في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض) [٣].
وقال: ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، عن عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: في كتاب علي بن أبي طالب: من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليسق هديه معه [٤].
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وفي رواية قتادة، عن خلاس، عن علي: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه
[١]. كتاب الأم، ج ٢، ص ١٦١
[٢]. المعتبر، ج ١، ص ٥٦
[٣]. المحلى، ج ٦، ص ٣٨
[٤]. المحلى ج ٧، ص ١٠٢.