المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٥٧ - وطىء الأب جارية إبنه إذا لم يكن الإبن وقع عليها
وطىء الأب جارية إبنه إذا لم يكن الإبن وقع عليها
رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَ ذَكَرَ أَنَّ رسول الله (ص) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك [١].
وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ: وَ رَوَى الْعَلَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً، وَ يَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا [٢].
رواه الحر العاملي عنه في الوسائل [٣].
وَعَنْ كِتَابِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُهُ وَقَعَ عَلَيْهَا [٤].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ
[١]. الكافي، ج ٥، ص ١٣٦، ح ٥.
[٢]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤٥٢، ح ٤٥٦١
[٣]. وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ١٤٠، باب ٤٠ أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ..، ح ٢٦٧٣٩
[٤]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ص ٢٥، باب ٢٩ أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ..، ح ١٧٤٣٠، عن كتاب العلاء بن رزين، ص ١٥٣.