المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٦٢ - ميراث الولد و الأبوين
الْفَرَائِضِ، فَإِذَا فِيهَا: لَا يُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَيْنِ شَيْئاً [١].
رواه الحر العاملي في الوسائل [٢]، والفيض الكاشاني في الوافي [٣]، وقال في بيانه: هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية، لموافقتها لمذاهب العامة، و لثبوت سقوط تسمية الأخوات مع الجد كسقوطها مع الأخ، و عدم وقوف التسوية على عدد محصور، نعم إذا كانت الإخوة من قبل الأم فإن لهم نصيبهم المسمى مع الجد، كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب [٤].
ميراث الولد و الأبوين
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (ع) صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ (ع) بِيَدِهِ، فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ، قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَ وَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٢٧٣، باب ٢٣ ميراث الوالدين، ح ٩
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ٨١، ح ٣٢٥٣٥، وج ٢٦، ص ١٣٠، ح ٣٢٦٥٤
[٣]. الوافي، ج ٢٥، ص ٨٠٩، ح ٢٥٠٣٣
[٤]. الوافي، ج ٢٥، ص ٨٠٩، ذيل ح ٢٥٠٣٣.