المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٣٢ - أحمد بن حنبل
عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» قال أبو عبيد: فقوله ف: (يِسَعْىَ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)، هو العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحداً من أهل الشرك جاز على جميع المسلمين، ليس لأحد منهم نقضه ولا رده، حتى جاءت سنة النبيف بذلك في النساء [١].
ابن أبي شيبة
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (م ٢٣٥ ه-) فِي المُصَنّفِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ف شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ الله رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِ اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [٢].
وَرَوَى إبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي المُصَنَّفِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، قَالَ: وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللهِف: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ [٣].
أحمد بن حنبل
وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (م ٢٤١ ه-): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ
[١]. الأموال للقاسم بن سلام، ج ١، ص ٤٥٧، ح ٤٢٦.
[٢]. مصنف ابن أبي شيبة، ج ٩، ص ٢٩٣، ح ٢٨٠٤٢
[٣]. مصنف ابن أبي شيبة، ج ١٤، ص ١٩٨، ح ٣٧٣٧٤.