المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٠٩ - تعيين الأجرة في إجارة الأجير
الإجارة
تعيين الأجرة في إجارة الأجير
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: .. وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ [١].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [٢]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [٣]، والحر العاملي في الوسائل [٤]، والمجلسي في البحار [٥]، والبروجردي في جامع الأحاديث [٦].
[١]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٠، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح ٤٩٦٨
[٢]. أمالي الصدوق، ص ٥١٢
[٣]. مكارم الأخلاق، ص ٤٢٧
[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٠٦، ح ٣
[٥]. بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٣٣١، وج ١٠٠، ص ١٦٦، ح ١
[٦]. جامع أحاديث الشيعة، ج ١٩، ص ١٦، ح ٣.