المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٨٣ - كفارة إصابة بيض القطاة والنعام
دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ [١].
و رواه عنه الشيخ الطوسي في التهذيب [٢]، و الحر العاملي في الوسائل [٣]، و ذكره ابن أبي جمهور في العوالي [٤].
كفارة إصابة بيض القطاة والنعام
وَفِي الْكَافِي: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ: فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ، مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِل [٥].
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب [٦]، وقال: إنه محمول علي أنّه إذا كان البيض ممّا قد تحرّك فيه الفرخ، وذكر ما يدل على ذلك [٧]. وتبعه المجلسي وقال: الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ [٨].
وأورده الشيخ الطوسي في الإستبصار [٩]، وقال بعد نقله الخبر: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي البيض الّذي تحرّك فيه الفرخ، لأنّه يجري مجرى النّعام، ثم
[١]. الكافي، ج ٤، ص ٣٩٠، ح ٩.
[٢]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١٠٤
[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ١٨، باب ٥، باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ، ح ١٧١٢٦
[٤]. عوالي اللآلي، ج ٣، ص ١٧٣، ح ٨٨
[٥]. الكافي، ج ٤، ص ٣٨٩، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطّير والبيض، ح ٥
[٦]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٥، ح ١٤٦
[٧]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٥، ح ١٤٦
[٨]. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج ١٧، ص ٣٨٠
[٩]. الإستبصار، ج ٢، ص ٢٠٣، باب ١٢٩، باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح ٣.