المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٨٤ - كفارة إصابة بيض القطاة والنعام
ذكر ما يدل على ذلك [١].
وذكره الشيخ المحدث الحر العاملي عن الكافي في الوسائل، ثم أورد ما ذكره الشيخ الطوسي من حمله للخبر [٢].
و رواه الفيض الكاشاني في الوافي، ثم قال في بيانه: البكارة بالفتح و الكسر جمع البكر بالضم و الفتح و هو ولد الناقة أو الفتى منها أو الذي لم يبزل، حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ .. و أنت خبير بأن هذا التأويل و هذين الخبرين جميعا ينافي حديث محمد بن الفضيل .. فالأولى أن يحمل الخبران على ما إذا أصابها باليد بالكسر و الأكل .. دون الوطء كما فيالأخبار الأخر، فإن بينهما فرقاً بيناً، حيث إن أحدهما تعمد بخلاف الآخر، فإنه لا يستلزمه [٣].
وقال العلامة المجلسي بعد نقله الخبر: صحيح، و الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ، و قال في المدارك: البكر الفتى من الإبل و الأنثى بكرة و الجمع بكرات و بكار و بكارة، و المراد أن في كل بيض بكر أو بكرة، و وجوب البكر مع التحرك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب [٤].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التِّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ [٥].
[١]. الإستبصار، ج ٢، ص ٢٠٢، باب ١٢٨، باب المحرم يكسر بيضة النّعام، ح ٤
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٥٥، باب ٢٤ باب أن المحرم إذا كسر بيض النّعام، ...، ح ١٧٢٢٣، وفي ج ١٣، ص ٥٨، باب ٢٥ باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة .. ح ١٧٢٢٧
[٣]. الوافي، ج ١٣، ص ٧٦١، ذيل ح ١٣١٠٦
[٤]. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج ١٧، ص ٣٨٠
[٥]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٧، ح ١٥٣.