المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٤٢ - كراهية المتعة مع الغنى عنها
ثم قال الصدوق/: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته لما فيه من العلة، و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به محمد بن الحسن/، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ قال: لا، قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، و زاد فيه ابن أبي عمير: و لا يحصن بالأمة [١].
رواه عنه المجلسي في البحار [٢].
وَ رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (ع)، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ [٣].
كراهية المتعة مع الغنى عنها
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ؟! فَقَدْ أَغْنَاكَ الله عَنْهَا، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا، فَقَالَ: هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، فَقُلْتُ: نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ، فَقَالَ: وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاك [٤].
[١]. علل الشرائع، ج ٢، ص ٥٠٢.
[٢]. بحارالأنوار، ج ١٠١، ص ٧، ح ٣
[٣]. تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٤٨١، ح ١٤٠، وانظر: تهذيب الأحكام، ج ٧، ص ٤٩٠، ح ١٧٥
[٤]. الكافي، ج ٥، ص ٤٥٢، باب أنّه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنياً، ح ١.