المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٢٢ - حول الجريث والزمير والمارماهي والطافي والطحال والسمك والجري
ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله [١]، ورواه المجلسي أيضاً في البحار عن الكافي [٢].
ثم قال المجلسي في بيانه: يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصير سبباً لإصلاحه جائز و إن لم ينتفع به الحيوان [٣].
وَقَالَ الصَّدوُقُ: وَ رَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ [٤].
ذبيحة أهل الكتاب
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ: قَالَ الصَّادِقُ (ع): لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الدِّينَ إِلَّا مَا إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهَا، وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا يَذْبَحِ الْمَجُوسِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا نَصَارَى الْعَرَبِ الْأَضَاحِيَّ، وَ قَالَ: تَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله عَزَّ وَ جَلَ [٥].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [٦].
حول الجريث والزمير والمارماهي والطافي والطحال والسمك والجري
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، وَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ
[١]. وسائل الشيعة، ج ٢٤، ص ٧١، باب ٣٠ أن ما يقطع من الحيوانات قبل الزكاة ميتة .. ح ٣٠٠٢٤
[٢]. بحارالأنوار، ج ٦١، ص ٢٢٤، باب ٩ إخصاء الدواب و كيها ..، ح ٨
[٣]. بحارالأنوار، ج ٦١، ص ٢٢٤، باب ٩، ذيل ح ٨
[٤]. من لايحضره الفقيه، ج ٣، ص ٣٢٩، ح ٤١٧٦
[٥]. منلا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٣٣٠، ح ٤١٨٠
[٦]. وسائل الشيعة، ج ٢٤، ص ٦٥، باب ٢٧ باب تحريم ذبائح الكفّار ...، ح ٣٠٠١٠.