المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٣٧ - من آداب الجماع
النكاح
من آداب الجماع
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ، وَ قَالَ: يَكُونُ مِنْهُ [١] خَرَسُ الْوَلَدِ [٢].
و رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [٣]، وأورده الحر العاملي في الوسائل [٤]، و البروجردي في جامع الأحاديث [٥].
وَفِي الْفَقِيهِ أَيْضاً فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَرْوِيِّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): وَ نَهَى أَنْ
[١]. منه يكون. كذا في أمالي الصدوق
[٢]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٥، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح ٤٩٦٨
[٣]. أمالي الصدوق، ص ٥١٠
[٤]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ١٢٣، ح ٢٥١٠٠
[٥]. جامع أحاديث الشيعة، ج ٢٠، ص ١٩٠، ح ٥٨١.