المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٩٥ - أثر ترك هذه الفريضة
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع):- وَ ذَكَرَ قِصَّةَ أَصْحَابِ السَّبْتِ وَ أَنَّ فِرْقَةً مِنْهُمْ بَاشَرُوا الْمُنْكَرَ وَ فِرْقَةً أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ- قَالَ السَّيِّدُ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي نُسْخَةِ حَدِيثٍ غَيْرَ هَذَا أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ بَاشَرَتِ الْمُنْكَرَ، وَ فِرْقَةٌ أَنْكَرَتْ عَلَيْهِمْ، وَ فِرْقَةٌ دَاهَنَتْ أَهْلَ الْمَعَاصِي فَلَمْ تُنْكِرْ وَ لَمْ تُبَاشِرِ الْمَعْصِيَةَ، فَنَجَّى الله الَّذِينَ أَنْكَرُوا، وَ جَعَلَ الْفِرْقَةَ الْمُدَاهِنَةَ ذَرّاً، وَ مَسَخَ الْفِرْقَةَ الْمُبَاشِرَةَ لِلْمُنْكَرِ قِرَدَةً، ثُمَّ قَالَ: وَ لَعَلَّ مَسْخَ الْمُدَاهِنَةِ ذَرّاً لِتَصْغِيرِهِمْ عَظَمَةَ الله وَ تَهْوِينِهِمْ بِحُرْمَةِ الله، (فَصَغَّرَهُمُ الله) [١].
وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْأَمَالِيِّ: حَدَّثَنَا أَبِيا: قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَنَةٍ أَقَلَّ مَطَراً مِنْ سَنَةٍ، وَ لَكِنَّ اللهُ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، إنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ إِذَا عَمَلَ قَوْمٌ بِالمَعَاصِي صَرَفَ عَنْهُمْ مَا كَانَ قَدَّرَ لَهُمْ مِنَ المَطَرِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ وَ إلَى الْفَيَافِي وَ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ، وَ إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْجُعَلَ فِي جُحْرِهَا بِحَبْسِ المَطَرِ عَنْ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِمَحَلَّتِهَا لِخَطَايَا مَنْ بَحَضْرَتِهَا، وَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهَا السَّبِيلَ إِلَى مَسْلَكٍ سِوَى مَحَلَّةِ أَهْلِ الَمعَاصِي، قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبوُ جَعْفَرِ (ع): فَاعْتَبِروُا يَا أوُلي الْأَبْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: قَالَ رسول الله (ص): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا كَثُرَ مَوْتُ الْفُجَأةِ، وَ إِذَا طُفِّفَ المِكْيَالُ أَخَذَهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ، وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ المَعَادِنِ كُلِّهَا، وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنوُا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ، وَ إِذَا
[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ١٩٢، باب وجوب الأمر والنّهي بالقلب ثمّ بللّسان ثمّ باليد ...، ح ١٣٨٥٤.